فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس. إذا ملك نصابا مكونا من الذهب والفضة ؛ نصف ذهب ونصف فضة، أو ثلث ذهب وثلثان فضة أو بالعكس، أو ربع من الذهب وثلاثة أرباع من الفضة أو بالعكس؛ فعليه الزكاة؛ وذلك لأنه ملك نصابا، ولأنه يعد غنيا فيجزئ أن يخرج الزكاة من أحدهما؛ إن أخرج من الفضة جاز، وإن أخرج من الذهب جاز، ويقول بعض العلماء: إنه يخرج من الأحظ للفقراء، ينظر ما هو الأحظُّ للفقراء والأكثر نفعا فيخرج الزكاة منه، ولو أخرجها من المتيسر له أجزأ ذلك. نعم. |