وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله ؛ لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. هذا مثال من الأمثلة إذا اشترى عرضا بنصاب بنى على حوله؛ نصاب من ذهب أو من عروض, فإذا اشترى مثلا عرضا وهو مثلا أكياسا؛ اشتراها بمائتي درهم بنى على حوله؛ لأن الدراهم بها زكاة, والأكياس فيها زكاة، أو اشترى مثلا خمسة أكياس من الأرز قيمتها ألف؛ اشتراها بخمسين ثوبا، تاجر في الثياب يبني على حوله. ما ينقطع الحول. .... إذا دفعتَ لزوجتك مثلا عشرين ثوبا, وعشرين مشطا, وعشرين حذاء مثلا، لما دفعتها قالت: أريدها للتجارة, جعلتْهَا عند التاجر بدأ حولها من حين النصاب. كذلك الخلع إذا خالعتك امرأتك قلت: ادفعي لي عشرة أكياس عشرة كراتين؛ إن دفعتها لك ونويت أنها تجارة، وجعلتها في الدكان إذا حال الحول عليها ففيها الزكاة. .... لأنه ما لبسه، اشتراه ليلبسه. الأصل فيه أنه زكوي ثم نواه للتجارة, مثل هذا أولا الحلي فيه الخلاف، وثانيا ما استعمله ما لبسه ولا أعطاه زوجته تلبسه؛ ففي هذه الحال ما ينقطع الحول؛ يكون للتجارة. .... العملة الأصل أنها فيها زكاة يعني: الريال والجنيه والدينار والدولار والروبية والليرة وأشباهها؛ هذه فيها زكاة؛ ولو كانت في الصناديق، فبطريق الأولى إذا كانت في البنك أو في شيك. .. يتبع ما مضى إن.. له الشيك ما استلمه لكن سلم قيمتها. سلم قيمتها؟ .. استلم فيه الشيك .. خلاص .. لكن عنده سعودي؛ عنده عشرين ألفا.. عنده عشرين ألفا. عشرين ألفا هذه ما فيها زكاة؟ عشرين ألفا، ثلاثين ألفا، مائة ألف ريال سعودي. راح للبنك وقال: حولها لي دولارات. قال: ما عندي الآن دولارات ولكن معك شيك. متى طلبتها خذها. سلم له مائة ألف ريال سعودي بثلاثين ألف دولار أمريكي. أعطاه شيك ما عنده إلا شيك, نقول فيها زكاة، لأن الشيك هذا متى بغاه حصله أو حصل قيمته. .... قدرها باللي تسوى قدرها بالعملة الموجودة في البلاد. .... |