ولا إلى مواليهما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: { إن مولى القوم منهم } رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم. ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقر لا كفارة. الموالي هم العتقاء، بنو هاشم أعتقوا في الجاهلية وفي الإسلام؛ حرروا رقابا فمن أعتق التحق بالقبيلة التي أعتقته، ويسمى مولى بني المطلب، ومولى بني هاشم، ومولى بني نوفل يعني: عتيقهم الذي ينمى إليهم ويحسب عليهم؛ لهذا الحديث هذا الحديث في قصة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخرج مع العمال ليصيب مما يعطونه أو من الزكوات التي يقدرونها فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: { إنا لا تحل لنا الزكاة، وإن مولى القوم منهم } يعني فلا تخرج؛ لأجل أن تعطى من الزكاة. ثم قد رجحنا أنه يجوز إعطاؤهم وبطريق الأولى إعطاء مواليهم إذا تُحقق أنهم فقراء، وأنهم لا يعطون من الغنيمة من خمس الغنيمة، ولا يعطون من خمس الفيء، ولا يعطون من بيت المال ما يكفيهم، واحتاجوا وركبتهم الديون، وصاروا من الغارمين أو من الفقراء والمساكين؛ فحينئذ لا مانع من أن يعطوا بقدر حاجتهم، وصحح الشارح أن موالي بني المطلب يعطون كما يعطون بني المطلب. |