يقول: ولا يبطل الإحرام ولو شرط أن يحل متى شاء. عرفنا مثلا فائدة الاشتراط، لو قال مثلا: بشرط أن أتحلل متى شئت، فهذا شرط باطل ؛ لأن الدخول في العبادة يلزمه أن يتمه فإذا قال: اللهم إني أحرمت لك بعمرة، ولي التحلل متى أردت، فهذا تلاعب بالعبادة، فليس له أن يتحلل متى أراد، بل يكمل إلا إذا حبسه مرض أو عدو أو ضل عن الطريق، فمثل هذا أيضا إذا كان اشترط تحلل ولا شيء عليه، وكذلك لو قال: إن أفسدته فلا شيء علي، هذا أيضا شرط باطل، بل إذا أفسده فعليه قضاؤه. |