ولا يبطل الإحرام. ولا يبطل بجنون ولا إغماء ولا سكر ولا موت؛ وذلك لأنه إذا مات يغسل كما يغسل المحرم بدون طيب؛ بماء وسدر، ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه كأنه محرم. هذا دليل على أنه لا يبطل بالموت، كذلك لو جن أو أغمي عليه أو سكر، باق على إحرامه لا يجوز له أن يبطل إحرامه. |