وإن طاوعته زوجته لزمها أي: ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة وفي نسخة: لزماها أي: البدنة في الحج والشاة في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم المباشرة دون الفرج، ولا شيء على من فكر فأنزل، والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. إذا طاوعته المرأة وهي محرمة فعليها مثل ما عليه. هذا حكم الوطء في الفرج، وأما لو فكر فأنزل فلا شيء عليه، وأما المرأة المكرهة فلا شيء عليها أيضا؛ لأنها معذورة والدم الواجب إذا قيل: عليه دم فإنه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد . |