سؤال: تزوجت بفتاة يتيمة الأم غير متعلمة، وذلك في عيد الفطر من عام 1403 هـ، وفي بداية شهر ذي الحجة أصابها مرض نفسي، عبارة عن بكاء ونحيب، ويرتفع أحيانًا إلى صراخ وعويل، فأخذها والدها إلى منزله وأحضر لها كاهنًا لمعالجتها، فعالجها بالدخائن المنتنة، وأمر بحبسها طوال شهر محرم في غرفة مظلمة، ويسمون هذا العلاج الحجبة، وقد حدث هذا دون أخذ موافقتي، فشفيت وبقيت في بيت أهلها شهري صفر وربيع الأول، فعادت إلى منزلي في بداية شهر ربيع الثاني، فعاد إليها المرض نفسه، والآن أقوم بمعالجتها عند طبيب أخصائي نفسي يعالجها بالقرآن والأدعية المأثورة، بالإضافة إلى العلاجات الأخرى، ولكن أهلها غير مقتنعين ويريدون علاجها لدى أحد الكهنة، وقد منعني أهلها من قراءة القرآن عليها إذا أصابتها النوبة؛ لأن الكاهن أخبرهم بأنني أنا السبب في زيادة مرضها؛ لأنني قرأت عليها المعوذتين وآية الكرسي، فما هو الموقف الذي يجب أن أتخذه إذا عرضها والدها على كاهن آخر? أرجو مساعدتي بالرد في أسرع وقت. الجواب: أحسنت بعلاجها بقراءة القرآن عليها ورقيتها بالأدعية النبوية المأثورة، لكن يحرم خلوة الأجنبي الذي يرقيها بها، ويحرم عليها أن تكشف شيئًا من عورتها أمامه، أو يضع يده عليها، ولو توليت علاجها بذلك أو تولاه أحد محارمها كان أحوط، ونرى أن تعالجها أيضًا بالمستشفى ونحوه عند دكتور الأمراض النفسية؛ فإنه متخصص في علاج هذا المرض. أما عرضها على الكهان والذهاب بها إليهم للعلاج فممنوع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة } أخرجه مسلم رقم (2230)، كتاب السلام. رواه مسلم في صحيحه ولقوله -صلى الله عليه وسلم- { من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد } أخرجه الترمذي رقم (135)، كتاب الطهارة، وابن ماجه رقم (639)، كتاب الطهارة، وأحمد في المسند (2/ 408، 476). . وفق الله الجميع لاتباع الحق والتمسك به وترك المخالفة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 26 ص 118، 119، والفتوى للجنة الدائمة. . |