ولا الجدباء أي ما شاب ونشف ضرعها، ولا المريضة بينة المرض؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنه - قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: { أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي } رواه أبو داود والنسائي . الجدباء لا تجزئ أيضا؛ وذلك لأن هذا عيب فيها، هذا لأنه ينافس فيها إذا كانت كثيرة اللبن أو كانت مثلا دارة اللبن، فإذا نشف ضرعها ويبس ولا حيلة فيها حتى ولو ولدت لم يكن فيها لبن؛ فهذا عيب ظاهر ينقص القيمة ويقلل من شأنها. |