العيوب التي لا تمنع الإجزاء

ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا والصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط، ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره؛ قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب. ولهذه الأذن تسامحوا فيها، والصمعاء صغيرة الأذن، والجماء خلقة يتسامح فيها؛ لأنها هكذا خلقت ولا ينقص ذلك من قيمتها، والخصي من الكبش مثلا أو الثور أو نحو ذلك قد تقطع خصيتاه فقط؛ لأجل أن يطيب لحمه، وكذلك التيس لا يمنع ذلك من الأضحية به. وكذلك إذا قطع من قرنه أو من أذنه أقل من النصف أو النصف فقط لا يدخل ذلك في العضب ولا ينقص ذلك من قيمته؛ وذلك لأن القصد هو الانتفاع بلحمها وهو حاصل مع هذه الأشياء. .. إذا كان ظاهرا ما يجزيه؛ لأن فيه عيب ظاهر. معلوم أن الصمم شيء حادث يفسد اللحم .. عيب.