ويتولاها أي: الأضحية صاحبها إن قدر أو يوكل مسلما ويشهدها أي: يحضر ذبحها إن وكل فيها، وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة. فالأولى أنه يتولاها يعني: ذبحها ونحرها يكون هو الذي يتولاها صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بيده يقول لعائشة { ناوليني المُدية } يعني: السكين، يأخذ السكين ثم يحدها على حجر، ثم بعد ذلك يضجع الكبش ويمسكه ثم يذبحه، ويقول: { اللهم تقبله عن محمد وآل محمد } ويقول في الثاني: { اللهم تقبله عن أمة محمد } أو عن من لم يضح من أمة محمد ، يذبحها بيده. فإذا تيسر أنك تذبحها بيدك فهو أفضل، فإذا كنت لا تستطيع أو لا تقدر أو لا تحسن الذبح جاز التوكيل، ولكن يوكل مسلما؛ لأن الأصل أن المسلم هو الذي يتولى مثل هذه القربات. أما إذا وكل ذميا يعني: كتابيا فإنه يصح ذبح الكتابي ويباح ؛ لقوله تعالى: { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } يعني: ذبحهم مع الكراهة. يباح أن يوكل ذميا مع الكراهة، ولكن ما دام يجد مسلما فلا يوكل غيره. أولا: يتولاها صاحبها، فإذا عجز أو لم يستطع وكل مسلما، فإذا لم يجد وكل ذميا مع الكراهة. إذا وكل غيره فإنه يحضرها حتى يتأكد من ذبحها على الطريقة الإسلامية، ويستحب ذلك أيضا في حديث تسمعونه في خطب العيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: { احضروها عند الذبح فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها } وفي حديث آخر: { أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احضري أضحيتك } فهذه أدلة على أنه يتأكد أن يحضر ذبيحته إذا لم يتول ذبحها فإن لم يحضر كما إذا كان صاحب الذبيحة امرأة والذابح أجنبي اكتفت بالدعاء عند الذبح أو قربه، واكتفت بمن يحضر من أهلها. نعم. .. تعرفون أن المشرك ما يصح ذبحه حتى ولو كان يدين بالإسلام ويشهد الشهادتين، إذا تحقق أنه مشرك يعبد ميتا، يعبد قبرا، يعبد شجرا، أو حجرا يعبد غير الله، أو يغلو في مخلوق فيجعل له شيئا من حق الله فلا يصح ذبحه ولو كان يدعي الإسلام، وكذلك الكتابي أيضا. أهل الكتاب الذين يقولون: نحن يهود ونحن نصارى لكنهم مرتدون لا يطبقون تعاليم كتبهم لا يصدق عليهم أنهم كتابيون، وأكثر النصارى الذين في هذه الأزمنة يتسمون بأنهم نصارى، أكثرهم ليس عندهم إلا التسمي، ليس عندهم إلا حقيقة الاسم دون التطبيق لمعلوماتهم ولتعاليم كتبهم؛ نصراني وبس، مسيحي، يسوعي، ولكن تعاليم المسيح المسيحية التي في الأناجيل لا يطبقونها، فيصدق عليهم أنهم مرتدون، نحن نقول: ذبحهم في هذه الأزمنة ليس شرعيا. نعم. |