ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح؛ لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا: { إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ثم حلق بعده } . يقول: هذا الحديث في صحيح مسلم { إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي } فأخذوا منه أنه حرام. حرام على من عزم على الأضحية أن يأخذ شيئا في العشر. من حين يدخل العشر. ولعله تشبيها له بالمحرِم أو بسائق الهدي لقوله تعالى: { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } فكأنه لما عزم على الأضحية كأنه عزم على الهدي. فالذي يعزم على الهدي ويسوقه يمتنع من أخذ الشعر والظفر ونحوه. هكذا إن عزم على الأضحية تشبها بهم، ولو لم يكن يهديه إلى البيت لكنه شبيه بمن يهدي إلى البيت. من أول الشهر إلى نهاية العشر أو إلى أن يضحي يوم العيد أو اليوم الذي بعده. والنهي إنما هو عن الحلق أو عن القص، وأما غسل الرأس أو مشطه، فلا مانع من ذلك. الممنوع إنما هو الحلق أو القص. وأما لو كان عليه جمة ودلك رأسه وتساقط شيء من شعره، فلا يضره ولا شيء عليه. ويفضل أنه إذا ذبح هديه أو إذا ذبح أضحيته أن يحلق تشبها بالحاج؛ فإنما إذا ذبح هديه، حلق تشبها به وليس هناك دليل واضح. .. الصحيح أنه خاصة بمن يضحي؛ لأن ما ذكر في الحديث إلا من يضحي يعني: هو صاحب المنزل. صاحب المنزل هو الذي سوف يضحي، وأما أهل البيت الذين لا يضحون كزوجته مثلا إذا لم يشركها، وأولاده فليس عليهم دم. وإذا أشركهم؟ إذا أشرك زوجته أو أشرك أولاده فإنه يعني يمتنعون. .. يتوقف من حين عزم على الأضحية. وما مضى؟ يعفى عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد . |