لا يعقد أي: لا يصح عقد الذمة لغير المجوس ؛ لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فصارت لهم بذلك شبهة، ولأنه صلى الله عليه وسلم { أخذ الجزية من مجوس هجر } رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف . يعقد للمجوس مع أن الآية في أهل الكتاب وهي قوله تعالى: { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } هذا شرط: { مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } ولكن المجوس لهم كتاب، بمعنى أنهم لهم دين يدينون به، وكان المجوس قد تمكنوا من العراق ومن البحرين ومن هجر ومن خراسان من هذه البلاد الواسعة، وكان ملكهم كسرى مسيطرا على أكثر هذه البلاد حتى على اليمامة وعلى الأحساء وعلى الخليج وما اتصل به، مسيطرون على ذلك؛ فلما ظهر الإسلام واشتهر ودخل فيه العرب الذين حول هذه البلاد. وفد أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة، ومنهم الدعاة إلى هجر والمراد بها: البحرين وكلمة البحرين تصدق على الخليج على البحرين المعروفة الآن والأحساء والقطيف والإمارات كلها. هذه تسمى البحرين ومن جملتها هجر الذي هو الأحساء فأخذ الجزية من مجوس هجر ؛ فدل على أنها تؤخذ منهم، وقد ذكروا أن لهم شبهة كتاب فرفع، أنه كان لهم نبي وأنه كان عندهم كتاب يتداولونه ويعملون به، وأن ملكهم سكر مرة فزنى بأخته، ولما زنى بها وحملت منه خشي من اللوم فاقترح على بعض علمائهم أن يفتي بجواز نكاح المحارم، فعند ذلك فشا نكاح المحارم فيهم فأصبح دينا عندهم؛ أن أحدهم ينكح أمه ويتزوج بنته ويتزوج أخته ومحارمه. فهؤلاء هم المجوس الذين تؤخذ منهم جزية، ولكن إذا أخذت منهم الجزية فإنهم يعاملون بأحكام الإسلام؛ فيفرق بين المحارم. إذا وجد منهم من تحته زوجة من محارمه كأخته أو بنته أو بنت أخيه فرق بينهما، ولا يمكنون في الإسلام إذا كانوا تحت ولاية المسلمين من نكاح المحارم. هذا معنى أخذهم بحكم الإسلام. نعم. |