ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } وسواء لاصقه أو لا، إذا كان يعد جارا له فإن علا وجب نقضه. يمنعون من تعلية بنيان على مسلم، والمراد إذا مكنوا من البناء، من أن يبنوا مساكن في تلك البلاد بأن كانوا من أهل البلاد أصلا أو كان آباؤهم وأجدادهم من أهل تلك البلاد، وكان لهم مساكن فيها فلا يجوز أن تكون بيوتهم؛ لأن الحق ليس لهم: الحق للمسلمين عموما والحق للإسلام أصلا، فلا يجوز أن يمكنوا من تعلية بنيانهم ومن رفعه فوق بنيان المسلمين، سواء كان بنيانهم ملاصقا لبناء مسلم، بيتهم ملاصق لبيت مسلم أو غير ملاصق إذا كان جارا له يُعد جارا له، يعني: ولو بينه وبين المسلم أربعون جارا، فإن الجار يصدق على من بينك وبينه أربعون من تلك الجهة، فإذا قدر مثلا أنهم رفعوا بنيانهم فإنه ينقض حتى يساوي المسلم. لا يجوز أن يكون بنيانهم أعلى من بنيان المسلمين، ولو قدر أن في المسلمين واحد في المائة بنيانه أو بيته واطئ نازل، وفي الكفار واحد في المائة ارتفع بيته على هذا البيت على بيت هذا المسلم الضعيف، فإنه يمنع بل يكون أعلى واحد منهم مساويا لأنزل واحد من المسلمين،هذا هو حكم الشرع أخذا من هذا الحديث: { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } إذا كان هذا في الإسلام فإنه يكون في أهله يعني: المسلمون لهم العزة والمنعة { وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ } نعم. ..يمكن؛ لأن الحق ليس له. .. أربعون دارا. ..ما يحق لهم لكن قد يكون البلاد لهم أصلا وفتحها المسلمون وأقروهم. نعم. |