وحل دمه ولو قال: تبت. يعني: يحل قتله ولا تقبل توبته، وما ذاك إلا أنه أخذ عليه العهد عند عقد الذمة ألا يصدر منه ما يوجب ذلك، وأخبر بأنه إذا صدر منه شيء مما يخالف ما اشترط عليه أنه سوف يقتل؛ فلا يقبل منه إذا قال: إني قد تبت، وقد ندمت على ما حصل لا يقبل منه، بل يقام عليه حد نقض العهد وهو القتل، وإن رأى الوالي طرده، وإبعاده فله ذلك. نعم. |