............................................................................... ذكر أن البيع الأصل فيه الإباحة أو أنه جائز بالإجماع وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } والسنة في قوله -صلى الله عليه وسلم- { إنما البيع عن تراض } والإجماع إجماع الأمة، والضرورة تقتضيه؛ لما ذكرنا من أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد غيره ولا يبذلها صاحبها إلا بعوض غالبًا. |