وقوله: "على التأبيد" يخرج الإجارة. الإجارة: مبادلة مال قد يكون في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما، ولكن ليست على التأبيد, بمدة محددة: بعتك سكنى داري سنةً بألف, هذا العقد فيه مبادلة منفعة بمال, ولكنه ليس على التأبيد, بل مدة محددة، بخلاف ما إذا قال مثلا: بعتك المرور في أرضي, فإنه على التأبيد ما دمتَ محتاجا إلى المرور.. ممر في الدار. |