وينعقد البيع بإيجاب وقبول - بفتح القاف وحُكِي ضمها - بعده, أي بعد الإيجاب, فيقول البائع: بعتك أو مَلَّكْتُكَ أو نحوه بكذا, ويقول المشتري: ابتعتُ أو قبلت ونحوه. هذا البيع لا بد فيه من صيغة ينعقد بها ذكروا أن له صيغتين: صيغة قولية, وصيغة فعلية. فالصيغة القولية: الإيجاب والقبول، الإيجاب من المالك, والقبول من المشتري. وصيغة الإيجاب: "بعتك" يعني: كأنه أوجب على نفسه البيع, بعتُك هذا الكتاب بعشرة, بعتك هذا الثوب بعشرة, أو مثلا: قبلت منك عشرة فيه, ملكتكه بعشرة, أية صيغة يُفهَم منها أنك سمحت له بهذا الثمن, فإن ذلك جائز, وتُعْتَبَرُ صيغة موجبة على البائع بذل السلعة التي طلبها المشتري بهذا الثمن وسمح له بها. بعده: يعني تلك الصيغة الإيجاب والقبول, الإيجاب من البائع, والقبول من المشتري, يصح قَبول, يصح قُبول, ثم هذا صيغة الإيجاب بعتك، أو ملكتك. القبول من المشتري يقول: قبلت أو اشتريته, أو وافقت, أو رضيت به بكذا أو نحو ذلك. |