وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد . كأن يقول مثلا: بع لي الكتاب بعشرة, فقال: بعتكه بخمسة عشر فلا ينعقد هنا؛ لأن الإيجاب على شيء والقبول على شيء. اشتريتُ منك الشاة بمائة فقال: بعتكها بمائة وعشرة. الإيجاب على مائة وعشرة والقبول على مائة, ففي هذه الحال لا ينعقد البيع لعدم الاتساق والاتفاق على سعر معين. |