ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. إذا كان المبيع يحتاج إلى من يذوقه كلبن أو دهن أو شيء مما يحتاج إلى معرفة طعمه؛ كالقرنفل مثلا أو الزنجبيل, يعني: من الأشياء التي يعرف طعمها كعسل ودبس وما أشبه ذلك، إذا أخذ منه قليلا وجعله في فمه ليعرف جودته, أو نحو ذلك، فهذا يُعفى عنه ولو كان ما جزم بشرائه؛ لأنه يحتاج إلى معرفته بالتجربة: هل يناسب شراؤه منه أو لا يناسب؟... إذا كان له نظر, أما إذا لم يكن له رغبة في الشراء وإنما يمر، يمر على صاحب هذا العسل يلعق منه, يمر على الثاني والثالث, هذا -ولا رغبة له في الشراء- فمثل هذا لا يجوز، حرام عليه لأن العسل قد يكون ما يعلق بإصبعه له قيمته تساوي كذا وكذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد . |