والمصحف لا يصح بيعه ذكره في المبدع: أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- "وددت أن الأيدي تقطع في بيعها؛ ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا، وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر ومفهوم التنفيس .. يصح بيعه مسلم. يدل على أنهم كانوا يتحاشون من بيع المصاحف حتى قالوا: إن الأيدي تقطع في بيعه؛ لأنه محترم وفي بيعه شيء من الابتذال له. ولكن القول الصحيح أنه يجوز بيعه للمسلمين. والذين منعوا بيعه قالوا: يجوز شراؤه استنقاذا إذا رأيناه بأيدي الكفار نشتريه نستنقذه، ولكن الحاجة داعية إلى بيعه وإلى شرائه، فإنه ليس كل أحد ينسخه مجانا، وليس كل بلاد يوجد فيها من يطبع مجانا. أما إذا وجد من يطبع مجانا فالأولى أنه يحترم ولا يباع... |