ولا السرجين النجس؛ لأنه كالميتة فظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه قاله في المبدع. السرجين: هو الزبل يعني زبل الدواب وروثها. فإذا كان نجسا فلا يجوز بيعه، مثل روث الحمر الحمير والكلاب وما أشبهها، فإنها نجسة وروثها نجس -سرجينها- وأما إذا كانت طاهرة مثل: روث الدواب الطاهرة كالإبل والبقر والغنم والظبى والصيود. فإن زبلها وروثها وسرجينها طاهر فيجوز بيعه. نعم. |