إذا باع بما ينقطع به السعر

أو باعه بما ينقطع به السعر أي: بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة. هكذا قالوا؛ لكن إذا كان العادة أنه يقف على شيء معين فإنه يجوز ولا يصير هناك جهالة. إذا قال مثلا: سوف أدخل. خذ هذه خمسة أكياس من هذا الحمل، هذا حمل سيارة أكياس أرز. كل كيس وزنه مثلا مائة كيلو دخل به، قال: خذ خمسة سوف أبيعك، وسوف أحسبها عليك بما أبيع به في الأسواق، لو قدر له ثمن الخمسة. دخل السوق بالسيارة، وأخذ يبيع باع الأكياس باعوها على تسعين وباعوها على مائة وباعوها على مائة وعشرة وباعوها على مائة وعشرين أغلبها أو آخرها مثلا باعها على ثمانين؛ ففي هذه الحال يقع الجهالة، يمكن أن يقول المشتري: أعطيها بأرخص شيء وهو الثمانون، ويقول البائع: بل بأغلى شيء وهو المائة والعشرون؛ لأن البيع تفاوت؛ فلأجل الجهالة يحصل الاختلاف، لكن لو دخل السوق وباعها جملة واحدة على مائة ما حصل اختلاف، فيحسب الخمسة التي أخذها الأول على مائة، انقطع السعر لأنه ما عنده اختلاف. نعم.