ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس، ووزن صنجة، وملء كيل مجهولين. يقول: يكفي أن الثمن بالمشاهدة، فإذا كانت الدراهم مشاهدة؛ كومة دراهم دراهم قديمة كانت من الفضة، فالفضة في الدراهم معروفة صناعتها، فإذا قال مثلا: هذه الدراهم اشتريت منك هذا الكيس بمائة ريال من هذه الريالات الموجودة، عنده مثلا فئات: فئات الريالات وفئات الخمسة وفئات عشرة وفئات خمسين، وقابض لها بيده، فيقول: اشتريت منك بمائة من هذه الدراهم، وهو يشاهدها؛ أصبحت معروفة، وكذلك لو كانت من الفضة أو يجعلها معدنية وشاهدها وهي كومة "كومة دراهم"، فقال: بمائة ريال من هذه الدراهم المكومة، فمثل هذا أيضا ليس بمجهول؛ وذلك لأنها مشاهدة. أيش بعدها. |