ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع. المضطر له أحكام، فإذا كان الإنسان مضطرا إلى طعام يسد به جوعته، ولو كان ممن تلزمه الجمعة شديد الجوع لا يطمئن في صلاته، وإنه لو دخل الصلاة وهو شديد الجوع أو شديد الظمأ لم يقبل على الصلاة ولم يطمئن فيها، ولذلك قال في الحديث: { لا صلاة بحضرة طعام } فإذا وجد الطعام يباع وهو بحاجة إليه بأن يأكل ما يسد رمقه وما يخفف جوعته فإنه يشتري ذلك ولو بعد النداء حتى يأتي إلى الصلاة مطمئنا، وكذلك لو كان عاريا ليس على عورته ستارة ليس عليه إزار أو إزاره أو سراويله متمزق، ويحتاج إلى أن يشتري بدله، ووجد بعض المباسط التي يبيع فيها النساء، وجد فيها إزارا أو سراويل فله أن يشتريه؛ لأنه مضطر؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بستر العورة. نعم. هل يأثم البائع؟ يأثم البائع إذا كان ممن تلزمه الجمعة والجماعة، بيعه صحيح؟ ويصح بيعه. |