وإن أسلم قن في يده أي يد الكافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق لقوله تعالى: { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه. يقول: عبد كافر عند رجل كافر ثم إن العبد أسلم وسيده باق على كفره فهل نقره لا يجوز إقراره في يد كافر بل يلزم سيده أن يزيل ملكه عنه، فيقال أنت أيها الكافر لا يحل لك التصرف في هذا المسلم ولا استخدامه؛ لأنك بذلك تهينه وتكون مستعليا عليه والمسلم له العلو وله العزة وله الرفعة لقوله تعالى: { وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ } فلا يحل لك أن تستخدم هذا المسلم، بل يلزمك بأن تزيل ملكك عنه، فإما أن تبيعه لمسلم، وإما أن تهديه لمسلم، وإما أن تعتقه. أما أن يبقى في ذمتك فلا. حتى لا يكون للكافر على المسلم ولاية قال تعالى: { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } أي ولاية أو تصرفا، الله تعالى أعز المؤمن { وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ } ومن إعزازه له أن لا يهينه الذي يملكه من الكفار بحيث يستعلي عليه ويترفع عليه. والحاصل أنه يلزمه أن يزيل ملكه ولا تكفي مكاتبته ولا بيعه بشرط خيار، بل يبيعه حالا بما يساويه. وكذلك إذا أراد أن يخرج ملكه فلا يكفي أن يكاتبه، الكتابة أن يبيعه نفسه بمال مؤجل يؤديه أقساطا. إذا كان العبد يساوي مثلا عشرة آلاف، اشترى نفسه من سيده بعشرين ألفا يؤدي مثلا كل سنة عشرة آلاف أو خمسة، فهذه هي الكتابة، لا يكفي أن يكاتب عبده المسلم؛ وذلك لأن الكتابة لا تزيل علقه عنه، لا تزال علقه على العبد؛ لأنه ربما يعجز العبد عن أداء الكتابة فيعيد قِنًّا، فلا بد أن يخرجه من ملكه حالا ببيع أو عتق أو هبة. وكذلك لو باعه بشرط الخيار لم يجز؛ لأنه يمكن أن يرده ذلك المشتري فلا يبيعه إلا بيعا منجزا ليس فيه شرط خيار. نعم. |