ويبطل العقد فيهما أي في البيع على بيعه، والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه. يبطل العقد فيهما أن يكون العقد باطلا. وذلك إذا قال: رأى إنسان اشترى ثوبا بعشرة فقال لصاحبه: رده وأنا أعطيك فيه أحد عشر، فرده. في هذه الحال هذا البيع باطل. صاحب الأحد عشر ظالم وخاطئ ولا بيع له. وكذلك صورة البيع: إذا رأيته مثلا اشترى ثوبا بعشرة، فقلت له رد هذا الثوب وأنا أعطيك مثله بتسعة، سببت أنه رده وأخذ الدراهم، وقال: لا أريده. في هذه الحال يبطل العقد أيضا. أما إذا كان مجرد سوم وقد حصل التقارب فالسوم لا يجوز، ولكن إذا حصل البيع العقد الثاني جاز. نعم. |