............................................................................... كذلك المحترز الثالث: إذا قبض ثمنه. إذا قدر مثلا أنك اشتريت السيارة دينا مثلا إلى شهر رجب من السنة الآتية بخمسين ألفا، ثم يسر الله لك الخمسين بعد خمسة أشهر أو بعد ثلاثة أشهر، فسلمتها له خذ دراهمك. قبض الخمسين الألف عرضت السيارة للبيع، ولما عرضتها للبيع اشتراها هو بأربعين أو بثلاثين وصله ثمنها الأول يجوز؛ وذلك لأنه لا يقال له: إنه بيع دراهم بدراهم؛ لأن دراهمه الخمسين الأول قد وصلت إليه، فلا حاجة إلى أن يقال: إنه بيع دراهم بدراهم. اشترى السيارة بعدما قبض الثمن. |