إذا اشتراه بأكثر من قيمته التي باع بها

............................................................................... والمحترز الخامس: قد تقدم وهو: إذا اشتراها بأكثر من قيمتها التي باعها به. لو فرضنا مثلا أنه باعك السيارة بأربعين دينا والسيارات في ذلك الوقت رخيصة، وبعد شهر غليت السيارات وارتفع سعرها، ولما ارتفع سعرها عرضها للبيع، قد شريها وقت بيعها بأربعين ساوت اثنين وأربعين شريتها أنت باثنين وأربعين يجوز؛لأنه ما فيه حيلة للربا وليس فيه ظلم للمشتري الأول، بل جاءه دراهم أكثر من الدراهم التي بقيت في ذمته.