............................................................................... ثم المحل المعتبر منه صلب العقد ولا أنه ما يعتبر ولا ينفذ الشرط ولا يلزم إلا إذا كان في صلب العقد يعني: حالة التعاقد في البيع و الشراء الإيجاب والقبول، فإذا قال مثلا: بعتك بشرط أن أسكن في الدار شهرا، وقال مثلا: اشتريت منك بسبب أن تمهلني في الثمن شهرا. هذان شرطان بصلب العقد قبل أن يتم البيع، فكل منهما التزم للآخر بشرطه. لو كان هناك خيار جاز لأحدهما أن يشترط في مدة الخيار، أو خيار المجلس. فإذا مثلا اشترى منه سيارة وهو في المجلس قبل أن يتفرقا قال البائع: أشترط أن تمكنني من السيارة أنقل عليها متاعي أو أسافر عليها إلى مكان كذا، فله ذلك؛ لأن المجلس من العقد ما دام في المجلس ولم يتفرقا فكل منهما له خيار. وكذلك لو قال: اشتريت منك السيارة بعشرين ألفا، ولي الخيار مدة خمسة أيام للتجربة فوافقه على ذلك، ثم في هذه المدة البائع احتاج إلى سيارة فقال: أشترط عليك أن تمكنني من السيارة أنقل عليها متاعي أو أولادي. وافق على ذلك؛ فإن هذا ما دام أن له خيار فله الزيادة في الشروط في مدة الخيار نعم. ..لا لا إذا كان الحدث الخراب بسبب الصناعة بسب الحادث هذا تفعله شركات التأمين. ..الغالب أنه يكون خرب فيها شيء بسبب صناعتها هذا إذا كانوا يشترطون. المسلمون وشروطهم. ..لا. ..ثم فعلت في مدة الخيار. ..ما بعد حصل بيع ولا شراء إن اشتريت منك يمكن إذا قال مثلا: لو أشتري دارك وبعدين ثم بعت الدار بعد سنة شرطت عليك أني أسكنها سنة، أو لو بعتك سيارتي بعد سنة وشرطت عليك. هذا ما حصل فيه إيجاب ولا قبول لا يلزمه إلا عند العقد. ..يكتفى بالمشافهة. الله يقول: { وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ } إذا خاف أن ينكر فعليه يشهد أو يكتب. أما إذا كان واثق من رفيقه ما بينهم سوء ظن فيكفي أنه يشتري منه ولو بدون شهود ولا بدون وثيقة نعم. ..يأتي هنا إن شاء الله أمهلنا حتى نأتي إلى باب الخيار ثمانية أقسام. ..نعم هو الذي له الزيادة في الشرط. نعم. |