ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين. يصح شرطه للمتعاقدين البائع والمشتري، ويصح للوكيلين. إذا وكلك زيد تشتري له بيت خالد ثم إن خالدا وكلني أبيع بيته على وكيل زيد فأنا وكيل وأنت وكيل. تبايعنا. وكيل اشترى من وكيل. وكيل في الشراء، ووكيل في البيع، ثم اشترطا خيارا. صح، قال هذا الوكيل: أنا أشتري هذا البيت بمائة ألف ولي الخيار مدة أسبوع حتى أشاور وكيلي، والبائع يقول: بعتك ولي الخيار أشاور وكيلي فربما لا يناسبه البيع أو نحو ذلك. فيصح شرط الخيار لكل من الوكيلين أو لهما معا. نعم. |