وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه، صح الشرط، وثبت له الخيار وحده؛ لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به جاز. يصح لأحدهما. إذا قال المشتري: أشتري ولي الخيار شهرا أو عشرة. البائع يقول: أنا بعت ولا حاجة لي إلى خيار. صح. وكذلك لو قال البائع: بعتك ولي الخيار مدة شهر، وقال المشتري: اشتريت ولا حاجة لي في الخيار.. |