وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره، وإمضاء للبيع؛ لأنه دليل الرضا به. بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. تصرف المشتري فسخ لخياره ذلك دليل على الرضا. فإذا مثلا لبس الثوب، دل على أنه رضي به. وإذا فتح الكيس مثلا وطبخ منه دل على أنه قد رضي. وكذلك إذا سكن في الدار، أو سافر على السيارة، أو طبخ في القدر، أو استعمل الماكينة لحرثه أو نحوه. هذا كله يدل على أنه قد رضي بهذه العين المبيعة، فهو فسخ لخياره. هذا إذا كان خيارا له. معلوم أن الخيار قد يكون للطرفين فنحن نقول: له لا يجوز لك أن تتصرف والبائع له خيار، بل يترك العين بدون أن يتصرف فيها إلى أن تنتهي مدة الخيار. فالحاصل أنه إذا تصرف فيها مدة الخيار، بطل خياره. وكذلك إذا كان الخيار لهما معا، بقي خيار البائع. فالبائع يطالبه إذا تصرف يقول: أنا رجعت عن البيع. تبين لي أني لا استغني عن داري أو عن سيارتي، وسوف أجد من الثمن ما يقوم مقام ثمنك الذي بذلت، فرد علي سيارتي أو ثوبي. فإذا قلت: إنني قد لبست الثوب، وقد حملت على السيارة، أو قد مثلا جززت شعر الشاة تصرفت فيها في مدة الخيار. فإنك تردها عليه، ولو بعد هذا التصرف، وله أن يقبل، وله أن يطالبك بعوض العيب. مقابل المنفعة. .... هذا إذا كان الخيار للمشتري دليل على قبوله. إذا عرضه للبيع، دل على أنه قد قبل هذه السلعة، وأنه يريد بيعها ليأخذ ثمنها، أو ظهر أنه قبلها ورأى أنها رخيصة، فيريد بيعها حتى يربح فيها. فتصرفه فيها فسخ لخياره. أما البائع فليس له التصرف فيها بعد أن ملكها المشتري؛ لأننا قلنا الملك مدة الخيارين للمشتري فليس للبائع أن يتصرف فيها لا ببيع ولا بهبة ولا بعرية ولا باستعمال. نعم. |