الذي يبطل به الخيار

ويبطل خيارهما مسبقا بتلف مبيع بعد قبض، وبإتلاف مشتر إياه مطلقا. إذا تلف قبل قبض؛ ذهب على البائع، وبطل خيارهما. فإذا قال: بعتك شاتي الفلانية؛ فضلت أو افترست أو سرقت؛ ذهبت على البائع؛ لأنها في ملكه حتى يسلمها للمشتري. وكذلك أيضا إذا تلفت بنوع من التلف؛ ذهبت على البائع؛ ما لم يسلمها إذا تلفت. التلف يكون بسرقة مثلا، أو احتراق. وهكذا أيضا يبطل إذا تلف المشتري؛ يذهب عليه إذا أتلفه المشتري. فإذا ذبح الشاة وقدمها لأضيافه مثلا، أو أكل الكيس، أو أكل الفاكهة، أو نحو ذلك. هذا التصرف يدل على الرضى؛ فتذهب عليه. نعم. لا.هذه تجربة، وعرض، ومشاورة. لكن لو صدمها مثلا، أو انقلبت، أو أتلف بها شيئا؛ فعلى المشتري إصلاحها.