إذا لم يحتمل الاختلاف في العيب إلا قول أحدهما

وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد قُبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه. فإذا لم يحتمل إلا قول أحدهما، قُبل بلا يمين. إذا كان فيها إصبع زائد في العبد. فإن هذا دليل على أنه قديم، فالقول قول المشتري بلا يمين. وإذا وجد فيها جرح يسيل دمه، ما يحتمل أنه قديم، فالقول قول البائع أن هذا جديد وأنه ما حدث إلا عندك أيها المشتري، فلا حاجة إلى يمين. وهكذا إذا عرف أن العيب قديم فمثلا الخراب في الفواكه والخضار ونحو ذلك، يعرف نضجه، ويعرف حداثته بالتجربة. فالعيب مثلا في الكتب يعرف أنه قديم أو حديث، فإذا وجد فيها أوراق متمزقة، فقد يقول المشتري: غفل عنه فشقه أطفاله. إذا وجد به صفحات ناقصة أو بيضاء، فلا يحتمل إلا قول المشتري أن العيب قديم؛ أنه قبل أن يحصل طبع الكتاب. أنه قبل أن يحصل صفه أي: بعد طبعه. فالحاصل أنه إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما، قبل بلا يمين. نعم.