............................................................................... وقول مشتر في عين معين بعقد. التعيين هو تخصيص المبيع. تخصيصه بأن وقع البيع على شيء معين بعقد، ولا يجوز إبداله. فمثلا إذا أتيت إلى بائع. إذا أتيت إلى من يبيع السلع كالمعلبات مثلا أو الكراتين أو الأسطال. عنده أسطال مثلا فيها فواكه أو فيها خضار أو عنده أكوام من البطيخ أو نحوه، أو عنده أواني مليئة بهذه المبيعات. في هذه الحال اشتريت منه سلعة بعينها، فقلت: اشتريت منك هذا الكرتون بعينه أو هذا الكوم بعينه، ولا أريد غيره، ثم إنه اهتبل غفلتك وأعطاك غيره لما أنك غفلت عنه. أعطاك غيره، وذهبت به فوجدته متغيرا عن ما كنت تظن، فلك أن تحلف أنك ما أعطيتني العين التي اشتريتها وطلبتها، بل غيرته لي. أنا الذي عينته وقلت: أريد منك هذا الكوم أو هذه الصبرة بعينها، أو هذا الكرتون مثلا بعينه أو هذا الصندوق بعينه لا أريد إلا هو، ولكن لما حملته في سيارتي وجدته مختلفا. وجدته ليس هو الذي طلبته، فقال البائع: بل هو الذي أنت طلبته والذي خصصته والذي أشرت إليه، فأنكر ذلك البائع، فيحلف المشتري. أن يحلف المشتري أنه ليس المبيع. ليس هو السلعة التي أنا طلبتها، وأنك غيرتها أيها البائع. قد يفعل ذلك بعض الباعة على وجه الاحتيال. عندما يأتي إليه الإنسان، ثم يطلب شراء هذه الكرتون، أو هذا الصندوق من الخضرة مثلا، أو من الفاكهة أو نحو ذلك، أو هذا الكوم ولا يريد غيره، ثم إذا تغافلوه بدلوه له بغيره. غيروا أو غيبوا ذلك الذي عينه وطلبه، وجعلوا مكانه أقل منه منفعة، ففي هذه الحال يعتبر هذا خداعا وغشا من البائع. فللمشتري أن يحلف أنه ليس هو الذي طلبته، وأنك بدلته. وإذا حلف، فله رده وأخذ ثمنه، أو له أن يعطيه ما يرضيه بدله. نعم. |