وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له، لأن إتلافه كقبضه. يعني يذهب عليه. إذا كان المشتري هو الذي أتلفه بأن وطئ الشاة بسيارته اصطدم بها، أو هدم الحائط بسيارته، أو أحرق المتاع، تسبب في إحراق الثياب أو في إحراق البر ونحوه، أو صب عليه ماء على التمر فتلف، وأنتن. فهو الذي يتحمله. فيدفع الثمن للبائع، ويتحمل هذا المبيع. ولا يرجع على البائع بشيء. نعم. |