إن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. أي ضمان المشتري لقوله عليه الصلاة والسلام { الخراج بالضمان } وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه. فالحاصل أنه إذا اشترى شيئا، ضمانه يعني لا يحتاج إلى بيع لا يحتاج إلى نظر؛ فإنه يدخل في ملكه بمجرد العقد. إذا اشترى مثلا الشاة خلي بينه وبينها، أو البعير، أو البستان، وخلي بينه وبينها. فإنه يجوز أن يتصرف فيه. فإذا تلف قبل قبضه ذهب على المشتري الخراج بالضمان. وقصة هذا الحديث؛ رجل اشترى عبدا ثم استعمل العبد استخدمه، وبعد شهرين عثر فيه على عيب، فجاء به، وتخاصموا، وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمر صاحب العبد البائع أن يقبض عبده ويرد الثمن. فقال يا رسول الله: إنه قد استعمل عبدي، وقد استغله في هذه المدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: { الخراج بالضمان } يعني أنه لو مات في هذه المدة لذهب عليه، لكان هو الذي يضمنه، وإنما ما يطالبك بأرش العيب. فإذا كان الضمان عليه فالخراج له الخراج مقابل الضمان الخراج هو غلته، ومنفعته، وخدمته، وأجرته إن كان يؤجر، وثمرته إن كان فيه ثمرة، وحمله إن كان يحمل. يكون للمشتري مقابل أنه لو مات لكان من ضمانه. فإذا كان المبيع مثلا بستانا ثم خلى بينك وبينه، فإن الثمرة التي يثمرها بعد البيع تكون للمشتري. وكذلك أيضا مثل: الحمل، إذا كان المبيع ناقة حملت فإن حملها، ولبنها للمشتري، فإذا ردها بعيب؛ فإن البائع لا يستحق ولدها، ولا يستحق المطالبة بلبنها، ولا يستحق المطالبة بأجرتها إذا كان استعملها في حرث، أو ركبها أو حمل عليها. ومثله سيارة وجد بها عيبا، وقد حمل عليها، واستغلها مدة أسبوع، أو أسبوعين، أو نحوه، فإذا ردها فلا يطالب بشيء مما حصل عليها. يقال: الخراج بالضمان. لو احترقت في هذه المدة لكانت على المشتري. |