وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. إذا منعه البائع بأن أمسك البائع المفاتيح، قال: لا تدخلها. فقدر مثلا أنها احترقت يضمنها البائع كضمان غصب. أو حال بينه، وبين الناقة. قال: لا تأخذها فماتت. ضمنها البائع ضمان غصب. يعتبر كأنه غاصب. نعم. والثمر على الشجر، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع. يقول: إذا باع ثمرا على شجر. بعتك ثمرات هذه النخلة. تلفت من ضمان البائع لأنها ما تدخل في ملك التخلية حتى تصرم. هذا هو القول المشهور. فتسمى هذه المسألة وضع الجوائح. هو فيها خلاف يعني فيها قول ثان لكثير من الأئمة: أن البائع إذا خلى بينك وبينها.بعتك ثمرة هذه النخلة أو خمس من النخلات وقد بدا صلاحه ثم خلى بينك وبينه، ثم قدر أنه نزل عليها برد أو أكلها جراد من تذهب عليه؟ . الراجح في مذهب أحمد أنها على البائع. وأما الجمهور فإنها على المشتري. مسألة خلافية. وكذلك المبيع برؤية متقدمة أو بصفة إذا تلف فإنه من ضمان البائع ؛ لأنه لا يدخل في ملك المشتري إلا برؤيته بعد البيع. وقد يكون متغيرا فلا يزال من ضمان البائع حتى يسلمه للمشتري، ويفحصه، وينظر فيه. نعم. |