ومن تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه . إذا تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة فله التصرف فيه؛ لأنه دخل ملكه. فإذا مات مورثه، وخلف دارا، وورث نصفها وإن لم يستلم مفاتيحها جاز أن يبيع نصفه. أو خلف مثلا سيارة، وملك نصفها، أو ملكها جاز أن يبيعها قبل أن يتسلم مفاتيحها؛ لأنه ليس له منازع فيها. المالك الأول مات وأنت وارثه. وكذلك الغنيمة إذا قسمت الغنيمة، وجعل من نصيبك قطعة هذه الأرض أو قطعة هذه البستان جاز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه. وكذلك الوصية إذا أوصى لك إنسان وقال: بعد موتي أعطوا فلانا هذه السيارة، أو هذه الدار، أو هذا البعير، أو هذه الفرس، أو هذا السيف، مات، تعين ملكك فيه ملكته بالوصية. جاز أن تتصرف فيه ولو لم تقبضه لأنه ليس لك منازع فيه. |