لا يثبت في الإقالة خيار ولا شفعة

ولا خيار فيها. أي لا يثبت في الإقالة خيار المجلس، ولا خيار الشرط، أو نحوه. وذلك لأنها ليست بيع. البيع هو الذي فيه الخيار، والإجارة فيها الخيار خيار المجلس، خيار الشرط.كما تقدم؛ مثال ذلك: إذا قال:بعتك السيارة بخمسين ألفا، وأنت اشتريت، وسلمت الثمن. وأنتم في المجلس ندم أحدكما؛ فقال: رد علي دراهمي، وخذ سيارتك. فالمجلس يجوز، يلزمه البيعان بالخيار. أما لو أخذت السيارة، وذهبت بها إلى البيت، ولما ذهبت بها جلست عندك يومين خمسة أيام ندمت، ورجعتها عليه وقلت: خذ سيارتك، ورد علي خمسين ألفي. قال: قبلتها هذه خمسين الألف. ثم ندمت، وأنت في المجلس قلت: لا بأخذها. هات السيارة. ما عاد لك خيار. ليس فيها خيار؛ لا خيار مجلس ولا خيار شرط. نعم. ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا. صورة ذلك إذا كانت الأرض بين اثنين بين زيد وخالد، ثم إن زيدا باع لي نصفه، وخالد يعلم بذلك سلمت الدراهم لزيد ولما سلمته فبعد خمسة أيام ندم زيد، وجاءني وقال: رد علي أرضي، وخذ دراهمك. علم خالد. قال ما دمت ذلك فاشفع. نقول: لا شفعة له؛ وذلك لأن هذا ليس بيعا، إنما هو فسخ. نعم.