إذا وجدها معيبة من جنسها

وإن وجدها معيبة من جنسها ؛ كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس، وكذا بعده من غير مجلس، أو رد العقد للعيب. قلنا: إنها تتعين بالتعيين، فإنها إذا وجدها معيبة، وجد في الذهب مثلا غشا كنحاس مثلا أو تراب أو وجد في الفضة سوادا، هل يقول: هذه التي بعتك بها وجدتها معيبة أعطني أرش العيب؟ لا، ليس له أرش؛ لأنا إذا أبحنا له الأرش وقعنا في الربا، الذي هو بيع شيء بشيء مع أحد العوضين من غير جنسهما. وهي مسألة تسمى مسألة العجوة كما تقدم، وفي هذه الحال الأصل أنه إما أن يمسكها بلا أرش؛ لأنه اشترى بها بهذه التي عينها، وإما أن يردها ويأخذ سلعته، فيقول: أنا بعتك بهذه الدراهم، معتقدا أنها سليمة من الغش أو سليمة من العيب والآن ظهر بها هذه العيب خذ دراهمك وأعطني شاتي أو سلعتي، فليس له أن يأخذ أرشا، الأرش هو قيمة النقص الذي في تلك الدراهم. نعم.