وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له. إذا وجدها مثلا، يحسب الدراهم فضة وجدها نحاسا، في هذه الحال فقال: ما بعتك إلا بهذه الدراهم التي أمامي مصبوغة بالصبغة.. يعتقد أنها فضة، ولما اختبرت وجدت نحاسا فإنه يبطل العقد فيقول: أنا ما اشتريت إلا بفضة وأما هذه فليست فضة في هذه الحال، إذا قلنا: إنها لا تتعين فإنه يبدلها ويعطيه بدلها سليمة. نعم. |