وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع ونحوه .. مبقى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر. إذا كان في الأرض زرع، فلا يدخل في البيع ؛ وذلك لأنه في الأصل يكون لمن زرعه وحرثه وسقاه، فيكون مبقى. يكون للبائع مبقى. إلا إذا شرطه المشتري. اشتريت منك الأرض بشرط أن يتبع هذا الزرع سواء كان البر أو الشعير أو الأرز أو الذرة، فإنه في العادة إنما يحصد مرة واحدة، ولا ينتفع بأغصانه ولا بأوراقه بعد أن يؤخذ ثمره. إلا أن تكون علفا. نعم. |