باب السلم

قال الشارح- رحمه الله تعالى- باب السَّلَم وهو لغة الحجاز والسَّلَف لغة أهل العراق وسمي سَلَمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا؛ لتقديمه، وهو شرعا: عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار، مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- { من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم } متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. السَّلَم من عقود المبايعات، وذكر أن تسميته سَلَمًا لغة أهل الحجاز ؛ وذلك لأنه يُسَلَّمُ فيه رأس المال، فكأنه سمي بذلك من التسليم أو من الاستلام. وسَلَفًا بلغة أهل العراق وسمي بذلك؛ لأنه يقدم فيه رأس المال. أسلفه يعني قدمه، فهو سالف، كما في القرآن في قوله تعالى: { بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ } أي بما قدمتم.