ويصح السَّلَم بألفاظ البيع ؛ لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السَّلَم والسَّلَف؛ لأنهما حقيقة فيه؛ إذ هما اسم للبيع الذي عُجِّل ثمنه وأُجِّل مُثْمَنَه. إن هذا تعريف ثاني يعني أنه يصح بلفظ البيع؛ أي أنه مبادلة. تقدم في البيع أنه مبادلة مال، ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، كممر في دار لمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض. فكذلك السَّلَم مبادلة؛ لأنه يبيع شيئًا في ذمته بثمن حاضر. ويصح بلفظ السَّلَم؛ لأنه يسلم فيها رأس المال في المجلس، ويصح بلفظ السَّلَف لكون رأس المال يسلف، يعني يقدم قبل حضور، وقبل حلول المثمن. ثم عرفه تعريفا آخر مختصرا، وهو أنه ما عجل ثمنه، وأجل مثمنه. هذا التعريف مختصر، ولكنه مختصر كثيرًا. أي الشيء الذي يسلم ثمنه عاجلا، وأما المثمن فإنه يصير غائبا، مؤجلا بأجل محدود، عُجِّل ثمنه، وأجل مثمنه نعم. يمكن ما ثبت عندهم حديث أنه نهى عن بيع الدين بالدين؛ لأنه إذا كان غائبا فهو دين بدين. ثبت الحديث كما تقدم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ... |