وكالحامل من الحيوان كأمة حامل؛ لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق. وكذا لو أسلم في أمة وولدها؛ لندرة جمعهما الصفة. وهذه- أيضًا- مما لا يصح السَّلَم فيها؛ وذلك للاختلاف. الحمل مجهول؛ وذلك لأن الحامل قد يكون حملها حيًّا، وقد يكون ميتًا، وقد يكون واحدا، وقد يكون توءمًا، وقد يكون ذكرا، وقد يكون أنثى. فهذا التفاوت يحصل به نزاع؛ فإذا قال: أسلمتك في مائة شاة حامل، لم يصح الوصف بالحمل، أما إذا قال: في مائة شاة، فيصح كما سيأتي. الحامل من الحيوان، يعني سواء من الإماء أمة حامل، أو من الدواب، يعني من البهائم كبقرة حامل، أو شاة حامل، أو نحو ذلك نعم. |