ولا يصح شرط المتعاقدين الأردأ أو الأجود؛ لأنه لا ينحصر؛ إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه. فإذا كان أجود ما يكون أو أردأ الأنواع وأنزلها، لا يصح؛ لأنه لو -مثلًا- اجتهد وحصل على نوع جيد، وأمكن المشتري أن يجد أعلى منه، فهو يقول هذا ليس هو الأجود. الأجود عند فلان. ولو -مثلًا- أنه حصل على الأجود الذي عند فلان. فقد يقول المشتري أيضًا: هذا ليس الأجود قد يوجد عند فلان أجود أو عند فلان، وفلان. فيكون ذلك كله مسببا للنزاع، فلا جرم، اكتفي بأن يقول جيد أو رديء. الرداءة- أيضًا- تختلف قد يقول: أردأ ما يكون من التمر، فيأتيه -مثلًا- بتمر مشوص، فيوجد ما هو أردأ منه؛ فلذلك اكتفى بجيد ورديء. شرط عليك أنه جيد، شرط عليك أنه من الرديء، فيكون ذلك جائز من الجيد ومن الرديء. نعم. بل يصح شرط جيد ورديء، ويجزئ ما يختلف عليه أنه جيد أو رديء، فينزل الوصف على أقل درجة. إذا قال: جيد. يصدق على أقل درجة مما يشمله اسم جيد، وإذا قال: رديء كذلك يصدق على كل ما يصدق عليه أنه رديء. ولكن لا يلزم أن يكون أجود شيء على ظهر الأرض، أردأ شيء على ظهر الأرض؛ هذا متعسر. نعم. |