فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم، لزمه أخذه أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه من نوعه ولو قبل محله أي حلوله، ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه؛ لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه، فله أخذه، ولا يلزمه، وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله. لو جاءه به على الوصف المطلوب، ولو قبل الحلول، ولا ضرر عليه في أخذه، فإنه يلزمه أخذه، وفي هذه الحال يكون قد زاده خيرا، -فمثلًا- لو جاءه بتمر من جنس التمر الذي شرط عليه، إذا قال من نبت، وجاءه به من أحسن النبوت، لزمه قبضه، بشرط ألا يكون عليه ضرر في قبضه. أما إذا كان عليه ضرر فلا يلزمه؛ لو جاءه -مثلًا- في برية هل هو .. فلو تركه لأخذه اللصوص، أو قال -مثلًا- أي إذا قبضته في هذه البرية، هذه البرية فيها قطاع طريق يمكن أن يعتدوا علي ويأخذوها مني، فلا بد أن أتركه هناك حتى تأتيني به في مأمن. أما إذا لم يكن عليه ضرر، فإنه يلزمه قبضه؛ لأنه زاده خيرا، إن عجل هو له لينتفع به في الحال. كذلك إذا جاءه بأجود إذا شرط جيدا، ولكنه جاءه بأجود منه، ولكن لا بد أن يكون من جنسه؛ كأن اشترى منك بذمتك تمرا وقال: من الثُلج -مثلًا- ثم إنك أتيته من النبت، أو السكري، فإنك قد زدته خيرا، يلزمه قبوله والحال هذه، إذا لم يكن عليه ضرر في قبضه. .. فقد يضطر إلى أخذه إذا خاف على إذا خاف أنها يأخذها الغرماء. فإذا جاءه به قبل حلول الأجل، وقال إن لم تأخذه أنت فإنه سيأخذه غيرك؛ فإن الغرماء كثير، فهو يبيع لك ولغيرك، فأنا أريد أن أعطيك نصيبك فخذه وإلا سوف يقتطع عليك. فإذا قال المالك: هذه ضرر.. أو قال مثلًا: أخشى على نفسي إذا أخذته .. قد يقتطع علي الطريق وقد تنهب مني، فنقول: إنه قد أقام عليك العذر، ولكن لا بد أن يأتيه به في المكان الذي تعاقدا فيه إلا أن يحدداه كما سيأتي. في هذه الحال إذا قال له: إن لم تقبضه فات عليك فهو مخير بين أن يقبضه وبين أن يتلفه عليه . نعم. |