سؤال: وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- عن النفث في الماء ثم يُسقاه المريض؛ استشفاء بريق ذلك النافث وما على لسانه حينئذ من ذكر الله -تعالى- أو شيء من الذكر كآية من القرآن أو نحو ذلك؟ الجواب: لا بأس بذلك فهو جائز،، بل قد صرح العلماء باستحبابه، وبيان حكم هذه المسألة مداول عليه بالنصوص النبوية، وكلام محققي الأئمة، وهذا نصها: قال البخاري في صحيحه: "باب النفث في الرقية"، ثم ساق حديث أبي قتادة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { إذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاثًا، ويتعوّذ من شرها؛ فإنها لا تضره } أخرجه البخاري رقم (5747)، كتاب الطب، ومسلم رقم (2261)، كتاب الرؤيا. وساق حديث عائشة { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ"قل هو الله أحد" و"المعوذتين" جميعًا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده } . وروى حديث أبي سعيد في الرقية بالفاتحة - ونص رواية مسلم { فجعل يقرأ أم القرآن، ويجمع بزاقة ويتفل؛ فبرأ الرجل } وذكر البخاري حديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في الرقية: { باسم الله تربة أرضنا، وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا } أخرجه البخاري رقم (5745)، كتاب الطب، ومسلم رقم (2194)، كتاب السلام. . وقال النووي فيه استحباب النفث في الرقية، وقد أجمعوا على جوازه، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال البيضاوي قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا في النضج وتعديل المزاج، وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر، إلى أن قال: ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. وتكلم ابن القيم في "الهدي" في حكمة النفث وأسراره بكلام طويل قال في آخره: وبالجملة فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد بكيفية نفسه، وتستعين بالرقية والنفث على إزالة ذلك الأثر، واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها، وفي النفث سر آخر فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة؛ ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان. ا.هـ. وفي رواية مهنا عن أحمد: في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه المريض، قال: لا بأس به، وقال صالح: ربما اعتللت فيأخذ أبي ماء فيقرأ عليه ويقول لي: اشرب منه واغسل وجهك ويديك. وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله في زوال الإشكال الذي حصل لكم فيما يتعاطى في بلدكم من النفث في الإناء الذي فيه الماء ثم يسقاه المريض. وصلى الله على محمد فتاوى المرأة المسلمة - محمد بن إبراهيم آل الشيخ - ج1 ص 158، 159. . |