فإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأَرْشِ . أي هو بالخيار؛ وذلك لأنه إذا قبضه ووجد فيه عيبا فإنه يخير إما أن يمسكه ويطالب بالأرش وإما أن يرده ويطالب بغيره، فإذا وجد فيه السوس في التمر، أو وجد في البُر مثلا حجارة أو ترابا أو دابة قد نهكته، فإن هذا عيب فله أن يطالب بأرشه؛ وهو قيمة ما بين الصحة والعيب: كم قيمته سليما؟ مائة، كم قيمته معيبا؟ ثمانون، الأرش عشرون، فله أن يطالب بالأرش وله أن يرده، أن يرد البر ويقول: لا يصلح لأن فيه عيبا، أو يرد التمر ويقول: لا يصلح لأن فيه عيبا. نعم. |